فيه اشكال ولا يبعد عدم انعقاده.
مسألة 714: كما لا ينعقد النذر فيما إذا لم يكن متعلقه راجحا شرعا كذلك لا ينعقد فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، فلو نذر صيام شهر معين ثم ضره الصوم فيه بعد حين، أو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين ثم ضره تركه انحل النذر ولا شئ عليه.
مسألة 715: لو نذر الاتيان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أي عمل راجح آخر مقيدا بخصوصية معينة زمانية أو مكانية أو غيرهما، فإن كانت راجحة بصورة أولية كما لو نذر الصلاة في مسجد الكوفة أو الصوم في يوم الجمعة أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، كما إذا نذر الصلاة في مكان هو أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إليه، فلا اشكال في انعقاد نذره وتعين الاتيان بالمنذور بالخصوصية المعينة، فلو أتى به فاقدا لها لم يكن موفيا بنذره.
وأما إذا كانت الخصوصية خالية عن الرجحان ففي انعقاد نذره وجهان أقواهما الانعقاد، نعم إذا كان منذوره تعيين تلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيدا بها لم ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقه.
مسألة 716: لو نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم، ولو نذر صلاة ولم يعين الكيفية والكمية تجزئ ركعتان، بل تجزئ مفردة الوتر على الأقوى، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، ولو نذر فعل طاعة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشئ أو صلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل وغير ذلك.