بأن يقول: (والله أو تالله لأفعلن كذا) بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: (أقسمت بالله أو حلفت بالله) انعقدت أيضا، نعم لا يكفي لفظا (أقسمت) و (حلفت) بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة 691: يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة وبالقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الأمكنة المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتب على مخالفتها إثم ولا كفارة.
مسألة 692: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام بأن يقول مثلا: (برئت من الله، أو من دين الاسلام إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا) فلا تؤثر في ترتب الإثم على حنثها، نعم هذه اليمين بنفسها حرام ويأثم حالفها من غير فرق بين أن يحنثها وعدمه، والأظهر ثبوت الكفارة في حنثها وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.
ومثل يمين البراءة في عدم الانعقاد أن يقول: (إن لم أفعل كذا، أو إن لم أترك كذا فأنا يهودي أو نصراني مثلا) ولكن لا ينبغي صدورها من المسلم.
مسألة 693: لو علق اليمين على مشيئة الله تعالى بأن قال: (والله لأفعلن كذا إن شاء الله) وكان مقصوده التعليق على مشيئته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم تنعقد حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام إلا إذا قصد التعليق على مشيئته التشريعية ولو علق يمينه على مشيئة غير الله عز وجل بأن قال: (والله لأفعلن كذا إن شاء زيد مثلا) انعقدت على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: (أنا شئت أن تفعل كذا) انعقدت