مسألة 717: لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين وإلا تخير بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة فإنه يكفيه - مع الاطلاق - صيام اثني عشر شهرا ولو متفرقا، وهكذا الحال لو نذر صيام شهر فإنه يجزئه - مع الاطلاق - صوم ثلاثين يوما ولو متفرقا، ولا يلزمه التتابع بينها إلا إذا كان مقصودا له حين النذر على وجه التقييد.
مسألة 718: لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر ولو كان ناقصا، ولو شرع فيه في أثناء الشهر فنقص فهل يجزئه اتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضى من الشهر الأول أم يلزمه اكماله ثلاثين يوما؟
وجهان، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة.
مسألة 719: إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء على الأقوى مسألة 720: لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.
مسألة 721: لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.
مسألة 722: إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جاء اليوم وهو مسافر لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الافطار والقضاء.