مسألة 683: تنقسم اليمين من النوع الأول المتقدم إلى قسمين:
صادقة وكاذبة، والأيمان الصادقة كلها مكروهة بحد ذاتها سواء أكانت على الماضي أو الحال أو المستقبل، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة - بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس، وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى - ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا كان ملتفتا إلى امكان التورية وكان عارفا بها ومتيسرة له فالأحوط وجوبا أن يوري في كلامه بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلا إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: (ما رأيته) فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به أنه لم يره منذ دقائق.
مسألة 684: اليمين من النوع الأول المتقدم لا يترتب عليها أثر سوى الإثم فيما إذا كان الحالف كاذبا في اخباره عن تعمد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوي والمرافعات لها أحكام خاصة وتترتب عليها آثار معينة كعدم جواز المقاصة وقد مرت الإشارة إليه في المسألة (886 ج 2) مسألة 685: الظاهر جواز اليمين بغير الله تعالى من الذوات المقدسة والأشياء المحترمة فيما إذا كان الحالف صادقا فيما يخبر عنه، ولكن لا يترتب عليها أثر أصلا ولا تكون قسما فاصلا في الدعاوي والمرافعات مسألة 686: لا تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدم، ولا يترتب عليها شئ من إثم ولا كفارة لا على الحالف في احلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم انجاح مسؤوله.
وأما اليمين من النوع الثالث فهي التي تنعقد عند اجتماع الشروط.