بعدد الأيام تعدد الوفاء والحنث بعددها وإلا - بأن صدر منه التزام واحد متعلق بالمجموع - لم يكن له إلا وفاء أو حنث واحد، فلو ترك الصوم في بعض الأيام أو استعمل الدخان فيه تحقق الحنث وثبتت الكفارة، ولا حنث ولا كفارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيام، ولو تردد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية على الأقوى، ومثله ما إذا حلف أن يصوم كل خميس أو حلف أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مسألة 702: كفارة حنث اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متواليات، وستأتي أحكامها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
(٢٢٨)