مسألة 22: إذا اضطر الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض - غير الزوج والزوجة - إلى النظر إلى عورته فالأحوط أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، إلا إذا اقتضى ذلك النظر فترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.
مسألة 23: يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبية غير البالغة - ما عدا عورتها كما عرف مما مر - مع عدم التلذذ الشهوي والريبة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والأليين، كما أن الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ست سنين.
مسألة 24: يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ - ما عدا عورته كما عرف مما مر - مع عدم التلذذ الشهوي والريبة، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.
مسألة 25: الصبي والصبية غير المميزين خارجان عن أحكام التستر وكذا النظر واللمس من غير تلذذ شهوي وريبة، كما أن المجنون غير المميز.
خارج عن أحكام التستر أيضا.
مسألة 26: يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف - بشرط عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.