وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها الكبرى واسمها فاطمة فقال: (زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي) فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل إن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زوجتك الكبرى وهي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة، وهكذا.
مسألة 45: يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر والخصوصيات الأخرى وإن كانا على خلاف مصلحة الموكل، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على إجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكل فيما فوض أمره إليه من الخصوصيات، فإن تعدى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا أيضا.
مسألة 46: إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهر في العموم بحيث يشمله نفسه مسألة 47: يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة.
وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفين العقد.