مسألة 51: إذا رجع المنكر عن انكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.
مسألة 52: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره، وللغير أن يتزوجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ فيه أقوال، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعي فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها وبفساد العقد اللاحق، وإلا فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولا إلى العاقد عليها.
وأما إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوما الانتظار إلى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدم في المسألة (50).
مسألة 53: يجوز الزواج من امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها، من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط لزوما الفحص عن حالها.
مسألة 54: إذا غاب الزوج غيبة منقطعة - بحيث لم يعلم موته ولا حياته - فادعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكل عنها في إيقاع العقد عليها اشكال.
والأحوط وجوبا أن لا يتزوج بها إلا من لم يطلع على حالها ولم يدر أنه كان لها زوج قد فقد ولم يكن في البين إلا دعواها أنها خلية من غير أن تكون متهمة فيها فيقدم على التزوج بها مستندا إلى قولها، وكذلك الأحوط وجوبا أن لا يتوكل عنها في تزويجها إلا من كان كذلك.