مسألة 699: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفارة بحنثها، والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا فلو كانت نسيانا أو اضطرارا أو اكراها أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفارة، ولا فرق في الجهل عن عذر بين أن يكون في الموضوع أو في الحكم كما لو اعتقد اجتهادا أو تقليدا عدم انعقاد اليمين في بعض الموارد المختلف فيها ثم تبين له - بعد المخالفة - انعقادها.
مسألة 700: إذا كان متعلق اليمين الفعل - كالصلاة والصوم - فإن عين له وقتا تعين، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته، وحنثها بعدم الاتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر، ونظير ذلك ما إذا كانت الأزمنة المتأخرة جدا خارجة عن محط نظره حين الحلف فإنه لا يجوز له التأخير في الاتيان به إلى حينها وإلا كان حانثا، وإن أطلق كان الوفاء بها بايجاده في أي وقت كان ولو مرة وحنثها بتركه بالمرة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار بل يجوز له التأخير ولو بالاختيار ولكن لا إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب، وإن كان متعلق يمينه الترك - كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يدخن - فإن قيده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به في مدة عمره ولو مرة في أي زمان كان تحقق الحنث، ولو أتى به أكثر من مرة لم يحنث إلا بالمرة الأولى فلا تتكرر عليه الكفارة.
مسألة 701: إذا كان المحلوف عليه صوم كل يوم من شهر رجب مثلا أو ترك التدخين في كل نهار منه فإن قصد تعدد الالتزام والملتزم به