وتحقق الحنث بتركه، وأن قال: (لم أشأ) لم تنعقد، ولو لم يعلم أنه شاء أو لم يشأ لم يترتب عليها أثر أيضا، وهكذا الحال لو علق على شئ آخر غير المشيئة فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة 694: يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون ولو أدواريا إذا حلف حال جنونه، ولا يمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره، ولا يمين المفلس إذا تعلقت بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، ولا يمين السفيه سواء تعلقت بعين خارجية أم بما في ذمته، ولا يعتبر في الحالف أن يكون مسلما فتصح يمين الكافر على الأظهر.
مسألة 695: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام على الأقرب، فلا حنث ولا كفارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، كان للأب والزوج حل يمينهما فلا حنث ولا كفارة عليهما، وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما - حتى أنه لو لم يطلعا على حلفهما أو لم يحلا مع علمهما لم تنعقد من أصلها - أو لا، بل يكون منعهما مانعا عن انعقادها وحلهما رافعا لاستمرارها، فتصح وتنعقد في الصورتين المذكورتين؟ قولان أقواهما الثاني،