مسألة 678: يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويعظهما الحاكم قبل اللعن والغضب مسألة 679: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:
1 - انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
2 - الحرمة الأبدية، فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
3 - سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وحدت المرأة حد الزانية، لأن لعان الزوج بمنزلة البينة على زناء الزوجة.
4 - انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة أن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكل من أنتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب وكذا الأعمام والعمات بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها حتى أن الإخوة للأب والأم بحكم الإخوة للأم.
مسألة 680: إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثم كذب نفسه بعد اللعان لم يحد للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم.