مسألة 696: تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها واجبا أو مستحبا أو ترك حرام أو مكروه، ولا تنعقد فيما إذا كان متعلقها ترك واجب أو مستحب أو فعل حرام أو مكروه، وأما إذا كان متعلقها مباحا متساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجح فعله على تركه أو العكس بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية فلا اشكال في انعقادها فيما إذا تعلقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلقت بطرفه المرجوح، وأما إذا تساوى طرفاه بحسب الأغراض الدنيوية للعقلاء أيضا فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا أو لا؟ قولان أقربهما الثاني إلا إذا كان متعلقها مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية فإنه لا يبعد انعقادها حينئذ.
مسألة 697: كما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها مرجوحا شرعا كذلك تنحل فيما إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، كما لو حلف على ترك التدخين إلى آخر عمره فضره تركه بعد حين فإنه تنحل يمينه حينئذ ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.
مسألة 698: يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا للحالف في ظرفه وإن لم يكن مقدورا له حين انشائها، فلو حلف على أمر يعجز عن انجازه فعلا ولكنه قادر عليه في الظرف المقرر له صح حلفه، ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه ولكنه أخر الوفاء به إلى أن تجدد له العجز عنه - لا عن تعجيز - مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت، فإن كان معذورا في تأخيره - كما لو اعتقد تمكنه منه لاحقا أو قامت عنده حجة على ذلك - انحلت يمينه ولا إثم عليه ولا كفارة، وإلا لحقه الإثم وثبتت عليه الكفارة، ويلحق بالعجز فيما ذكر الحرج والعسر.
الرافعان للتكليف.