مسألة 672: لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: (لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثم تقول مرة واحدة:
(إن غضب الله علي إن كان من الصادقين).
مسألة 673: يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة ب (الرحمن) أو ب (خالق البشر) أو ب (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إني صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر اللام، أو قالت المرأة: (إنه لكذاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
مسألة 674: يجب أن تكون المرأة معينة، وأن يبدأ الرجل بشهادته، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب.
مسألة 675: يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة 676: الأحوط أن يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها، ويجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة 677: يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه؟ وجهان ولا تترك مراعاة الاحتياط.