الآتية ويجب برها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتب على حنثها الكفارة، وهي موضوع المسائل الآتية.
مسألة 687: لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما هو بمثابة كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم، بل لا يترك الاحتياط في غيره، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها مسألة 688: لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقا، وذلك يحصل بأحد أمور:
1 - ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن 2 - ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وأشباه ذلك.
3 - ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
مسألة 689: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون المحلوف به ذات الله تبارك وتعالى دون صفاته وما يلحق بها، فلو قال: (وحق الله، أو بجلال الله، أو وعظمة الله، أو بكبرياء الله، أو وقدرة الله، أو وعلم الله، أو لعمر الله) لم تنعقد إلا إذا قصد ذاته المقدسة مسألة 690: لا يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون انشاء القسم بحروفه