مسألة 667: إنما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلا.
والمرأة عاقلة، وفي اعتبار سلامتها من الصمم والخرس اشكال وإن كان الاعتبار أظهر، ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وأما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو علم أنه أتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع - كالدخول بأمه مع احتمال الانزال - أو أقر بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
مسألة 668: يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولا بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة على ارخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان.
مسألة 669: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
مسألة 670: من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلزم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطئ شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه - على ما سبق - لكن لا يجوز له أن يرمي أمه بالزنى وينسب ولدها إلى الزنى ما لم يتيقن ذلك.
مسألة 671: إذا أقر بالولد لم يسمع انكاره له بعد ذلك سواء أكان اقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له: (بارك الله لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (إن شاء الله تعالى) بل قيل: إنه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له انكاره بعد ذلك، ولكنه محل اشكال بل منع.