التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولدية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهرا مسألة 665: لا يجوز للزوج أن ينكر ولدية من تولد على فراشه مع لحوقه به ظاهرا بأن دخل بأمه وأنزل في فرجها ولو احتمالا، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأمه فضلا عما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه الاقرار بولديته.
نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكونه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
مسألة 666: إذا نفى ولدية من ولد على فراشه فإن علم أنه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال: (هذا ليس ولدي) وإما مع ذكر السبب بأن قال: (إني لم أباشر أمه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.