مسألة 650: الايلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة قبلا إما أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء.
بالحلف على ترك وطئ المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطئ الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضرر الوطئ عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضا أن تكون الزوجة مدخولا بها ولو دبرا فلا يتحقق بالحلف على ترك وطئ غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
مسألة 651: يعتبر في المؤلي أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا يقع الايلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره، وهل يعتبر أن يكون قادرا على الايلاج فلا يقع من العنين والمجبوب؟ فيه وجهان أقربهما الأول مسألة 652: لا ينعقد الايلاء - كمطلق اليمين - إلا باسم الله تعالى المختص به أو ما ينصرف اطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولا يعتبر فيه العربية، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قبلا، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ ظاهر فيه، فيكفي قوله: (لا أطأك) أو (لا أجامعك) أو (لا أمسك) بل وقوعه: (لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة) إذا قصد به ترك الجماع.
مسألة 653: إذا تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن