المواقعة فهو، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فينظره الحاكم أربع أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلا ألزمه بأحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلا حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معينا، وإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، ولو طلق وقع الطلاق رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده.
مسألة 654: إذا عجز المؤلي عن الوطئ كان رجوعه باظهار العزم على الوطئ على تقدير القدرة عليه.
مسألة 655: المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم إن الأشهر الأربعة - التي ينظر فيها المؤلي ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها - تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم، وقيل من حين الايلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون امهال وانتظار مدة، وهذا القول لا يخلو من قوة، ولكن مع ذلك لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 656: إذا اختلفا في الرجوع والوطئ فادعاهما المؤلي وأنكرت هي فالقول قوله بيمينه.
مسألة 657: يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدة بخلاف الطلاق الرجعي فإنه وإن خرج به من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء عدتها، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم