لضرورة عرفية كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج.
مسألة 10: يجوز العزل - بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع - عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الأقوى، نعم الظاهر كراهته (1) إلا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، وأما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالأظهر حرمته إلا برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى.
مسألة 11: يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه مسألة 12: يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ شهوي.
أو مع الريبة، أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام، وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأما العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان، كما مر في أحكام التخلي - فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.
مسألة 13: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة