مسألة 32: الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، وإن كان لا يبعد جواز انشائه بلفظ المتعة أيضا إذا اقترن بما يدل على إرادة الدوام، كما أن الأحوط أن يكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، وإن كان الأظهر عدم اعتبارها.
مسألة 33: يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو رضيت بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج: (أنكحتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلت) من دون أن يقول: (قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صح.
مسألة 34: إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (أنكحتك نفسي، أو أنكحت نفسي منك، أو لك، على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلت النكاح) صح العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زوجتك نفسي، أو زوجت نفسي منك، أو بك، على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلت التزويج) ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا.
فقال وكيل المرأة: (أنكحت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو أنكحت موكلتي فاطمة موكلك، أو من موكلك، أو لموكلك أحمد، على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلت النكاح لموكلي أحمد على الصداق المعلوم) صح العقد، وكذا لو قال وكيلها، (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك، أو من موكلك، أو بموكلك أحمد، على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم)