يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزئ بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان أقربهما الأول.
مسألة 591: المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه وإن مضى على فقده أربع سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم بعد أربع سنوات مثلا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقدارا ما - مع احتمال ترتب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم.
مسألة 592: تقدم أنه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق ما دام للمفقود مال ينفق منه عليها أو ينفق وليه عليها من مال نفسه، فهل الحكم كذلك فيما إذا وجد متبرع بنفقتها من شخص أو مؤسسة حكومية أو أهلية أم لا؟ وجهان أوجههما العدم، فيجوز لها المطالبة بالطلاق بالشروط المتقدمة إذا لم ينفق عليها من مال الزوج أو من مال وليه وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين الطريقين مسألة 593: الولي الذي لا يحق لزوجة المفقود المطالبة بالطلاق منه ما دام ينفق عليها من مال نفسه والذي يأمره الحاكم الشرعي - مع عدم انفاقه عليها - بطلاقها ويجبره على الطلاق لو امتنع منه هو أبو المفقود وجده.