بالنسبة إلى الزوج المطلق.
مسألة 556: لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج، أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطئ فعليها الاعتداد منهما جميعا، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ وجهان، أحوطهما العدم، وعليه فتعتد أولا لوطئ الشبهة وتنقضي بالوضع، وتعتد بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.
مسألة 557: إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي، أو ادعت الحمل وأنكر، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متهمة في دعواها وإلا لم تقبل إلا بالبينة.
مسألة 558: إذا اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما، فقال الزوج مثلا: (وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك)، وقالت الزوجة: (وضعت قبل الطلاق فأنا بعد في العدة) أو انعكس فقال الزوج: (وضعت قبل الطلاق فأنت بعد في العدة) وأراد الرجوع إليها، وادعت الزوجة خلافه فالظاهر أنه يقدم قولها بيمينها في بقاء العدة وانقضائها ما لم تكن متهمة بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما وما اتفقا عليه.
مسألة 559: مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا بعد مضي مدة.