المساكن المزينة وتزيين أولادها، فلا بأس به.
مسألة 582: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟
قولان، أشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنبهما التزيين ما دامتا في العدة، وفيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما.
مسألة 583: لا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير والصغير، ولا بين العاقل والمجنون، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.
مسألة 584: الظاهر أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة بل هو تكليف استقلالي في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها، أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدة على كل تقدير.
مسألة 585: لا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب مسألة 586: مبدأ عدة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضرا من حين وقوعها، وأما إذا كان غائبا حين بلوغ الخبر إلى زوجته، بل لا يبعد ذلك في الحاضر أيضا إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة لمرض أو حبس