الحشفة دخول مقدارها بل الأقرب كفاية صدق الادخال بالنسبة إليه، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتى لو كان المدخل هي المرأة من غير شعور الرجل، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالا وحراما كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيرا وصغيرا.
مسألة 544: لا تجب العدة بمجرد الخلوة مع الزوجة وإن كانت الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب بمباشرتها بغير الادخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ.
2 - الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات، فإنه لا عدة عليها أيضا وإن دخل بها زوجها اشتباها أو على وجه محرم.
3 - اليائسة، فلا تجب عليها العدة وإن كانت مدخولا بها، ويتحقق اليأس - بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة - ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الأظهر.
مسألة 545: إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
مسألة 546: إذا ادعت المرأة أنها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلا بالبينة على الأظهر.
مسألة 547: المطلقة التي تجب عليها العدة على أقسام:
القسم الأول: المطلقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر، وعدتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة.