مسألة 518: لا يجوز لمن طلق زوجته رجعيا أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدتها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزناء، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
مسألة 519: قد ظهر مما تقدم أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة، ولكنه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الإرث إن شاء الله تعالى.
مسألة 520: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو ما بحكمهما حرمت عليه - ولو بعقد جديد - حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة أم لم يواقعها، وسواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها.