في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم.
5 - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي.
6 - طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها.
هذه أقسام الطلاق البائن، وأما غيرها فهو طلاق رجعي يحق للمطلق أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
مسألة 516: إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا منه بدخول مائه في قبلها بعلاج أو بدونه كان طلاقها رجعيا وتعتد منه عدة الحامل.
مسألة 517: المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية من مطلقها لانقطاع العصمة بينهما تماما بمجرد الطلاق، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدة ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ولا تستحق عليه النفقة، نعم إذا كانت حاملا منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها كما تقدم في المسألة (418) وأما المطلقة رجعيا فهي زوجة حقيقة أو حكما ما دامت في العدة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية، ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه - على ما سيأتي - وتستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه، ولا يجوز له النكاح من أختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة.
للزوجة أو عليها.