منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
مسألة 540: الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط، وليس حقا قابلا للاسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: (أسقطت ما كان لي من حق الرجوع) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.