مسألة 499: يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق) صح طلاق الجميع.
مسألة 500: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضا فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأية لغة كانت.
مسألة 501: لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه ايقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
مسألة 502: إذا خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الأظهر، وكذا لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد انشاء الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق على الأقوى.
مسألة 503: يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء أكان الزوج غائبا أم حاضرا، بل وكذا له أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
مسألة 504: يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها مطلقا أو في حالات خاصة كما تقدم في المسألة (334) ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة، لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مر في المسألة (1263) من كتاب الوكالة.