مسألة 567: عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء، والشهور، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطئ، على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
مسألة 568: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدتها، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أقواهما الأول وإن كان الاحتياط في محله، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وأن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
مسألة 569: إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
مسألة 570: لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة ونحوها بين أن يكون مجردا عن العقد أو معه بأن وطئ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعا.
مسألة 571: إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت شبهة ثم طلقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان على الأحوط وجوبا، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى، وإن لم تكن حاملا تقدم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدة أخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فإن عليها عدتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوبا، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
مسألة 572: إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة فهل تتداخل