مسألة 533: يصح التوكيل في الرجعة، فإذا قال الوكيل: (أرجعتك إلى نكاح موكلي) أو (رجعت بك) قاصدا ذلك صح.
مسألة 534: لو أنكر الزوج أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه مسألة 535: يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة، ولو ادعاه بعد انقضائها ولم تصدقه الزوجة لم تقبل دعواه إلا بالبينة، غاية الأمر إن له استحلافها على نفي الرجوع في العدة لو أنكرته، ولو قالت: لا أدري، فله أن يستحلفها على نفي العلم.
مسألة 536: تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدة بشهادة رجلين عادلين، والأقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ويمين الزوج على الأظهر مسألة 537: إذا رجع الزوج فادعت الزوجة انقضاء عدتها وأنكر كان القول قولها بيمينها ما لم تكن متهمة - كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدتها - فإنه لا يقبل قولها حينئذ إلا بالبينة.
مسألة 538: إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم منهما، فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع، وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فالأقرب أن القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متهمة سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ.
مسألة 539: إذا طلق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها إلا إذا كان مخالفا للظاهر على ما تقدم توضيحه في المسألة (323)