الحيض، بأن كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في أغلب النساء، أم كانت تحيض في كل شهر أزيد من مرة، أو كانت تحيض في كل شهرين مرة، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أم لا.
مسألة 548: المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو كان قليلا، فلو طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين اجراء صيغة الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة، والظاهر أنه لا فرق بين الحيض الطبيعي، وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر.
مسألة 549: بناء على ما تقدم من كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول ولو لحظة، وامكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة، فأقل زمان يمكن أن تنقضي به العدة ستة وعشرين يوما ولحظتان بأن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث.
القسم الثاني: المطلقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وعدتها ثلاثة أشهر.
القسم الثالث: المطلقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لا