مسألة 523: تقدم إن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم أمور:
1 - أن يكون العقد دائما لا متعة.
2 - أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط أن يكون الوطئ في القبل، ويكفي فيه الوطئ الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها، ولا يعتبر فيه الانزال وإن كان أحوط.
3 - أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطئ فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط.
4 - أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
5 - انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
مسألة 524: الطلقات الثلاث إنما توجب التحريم إذا لم تتزوج المطلقة في أثنائها من رجل آخر وإلا انهدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنها غير مطلقة، فلو طلق مرة أو مرتين فتزوجت المطلقة زوجا آخر ثم فارقته فتزوجها الأول لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل يتوقف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
مسألة 525: إذا طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة فإن لم تكن متهمة في دعواها صدقت فيجوز للزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش، وإن كانت متهمة فيما تدعي فالأحوط لزوما عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
مسألة 526: إذا دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت