وحلت للزوج الأول، وإن كذبها فيحتمل قبول قولها أيضا ولكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمينان بصدقها، ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها مسألة 527: لا فرق في الوطئ المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، فلو وطئها محرما كالوطئ في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأول.
مسألة 528: لو شك الزوج في ايقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع أم غيرهما، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول ولا بالحرمة الأبدية في الثاني، ولو شك بين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأول فتحل له بالمحلل.
مسألة 529: إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر كان القول قوله بيمينه، وإن انعكس بأن ادعى الزوج أنه طلقها وأنكرت فالأظهر أن القول قولها بيمينها، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتفاقهما عليه بأن ادعى أنه طلقها قبل سنة مثلا حتى لا تستحق عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدة وادعت هي تأخره فالظاهر أنه لا اشكال في تقديم قولها بيمينها، ثم إن تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفا للظاهر وإلا قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مر في نظائرها.