يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلا بمحلل القسم الثاني: الطلاق السني بالمعنى الأعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
والأول: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلقة بعده سواء أكانت لها عدة أم لا.
والثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل وهناك قسم ثالث يسمى ب (الطلاق العدي) وهو مركب من القسمين الأولين على ما سيأتي تفصيله.
كما أن هناك مصطلحين آخرين للطلاق السني غير ما تقدم، أحدهما:
(الطلاق السني) في مقابل الطلاق العدي ويراد به: أن يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدة من دون جماع والثاني: (الطلاق السني بالمعنى الأخص) ويقصد به أن يطلق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها من جديد.
مسألة 515: الطلاق البائن على أقسام:
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمدا أو اشتباها 2 - طلاق اليائسة 3 - الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدة كما سيأتي.
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها -