الأمر الثاني: التنجيز، فلو علق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوما لصحة الطلاق بطل. فلو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو: إذا جاء زيد فأنت طالق، بطل. وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول كما إذا أشار إلى يده وقال: إن كانت هذه يدي فأنت طالق. أو علقه على أمر حالي مجهول الحصول ولكنه كان مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، صح.
الأمر الثالث: الاشهاد، بمعنى ايقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الانشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل.
ويعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس، ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
مسألة 505: لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها.
مسألة 506: إذا طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدم آخر، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدم آخر.
مسألة 507: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد