احتوت هذه الكلمة انشاء مستقلا عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) - فالظاهر وقوع طلاق واحد به.
مسألة 512: إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي - اقرارا له على مذهبه - أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز للمطلقة نفسها إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلق غير الإمامي زوجته ثلاثا وهو يرى وقوعه ثلاثا وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره أقر على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للإمامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز لمطلقته الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك مسألة 513: إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثم رجع إلى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق، وكذا زوجته غير الإمامية ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وإن رجعت إلى مذهبنا، فلو كان الطلاق رجعيا على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدة ولا يجوز له ذلك بعدها إلا بعقد جديد.
مسألة 514: إذا طلق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدمة معتقدا تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به - أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجا غيره - ثم رجع إلى مذهبنا فالظاهر أنه لا يلزمه عندئذ إلا ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا