مما رتب عليه بعض الأحكام، وهو من كان مستقيما في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن، وهذه الاستقامة تنشأ غالبا من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الديني مسألة 508: إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعا وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صح الطلاق واقعا وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا فسقهما، فمن اطلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأما الشاك فيكفيه احتمال احراز عدالتهما عند المطلق، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.
مسألة 509: لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.