زوجتك وإلا طالبتك بالمال. فطلق، فإنه يصح طلاقه في مثل ذلك.
مسألة 378: المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتبه - على تقدير عدم الاتيان بما ألزم به - ما يعم الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره.
مسألة 479: يعتبر في تحقق الاكراه أن يكون الضرر المتوعد به مما لا يتعارف تحمله لمثله تجنبا عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعد عند العقلاء ملجأ إلى ارتكابه، وهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص في تحملهم للمكاره وباختلاف العمل المكروه في شدة كراهته وضعفها، فربما يعد الايعاد بضرر معين على ترك عمل مخصوص موجبا لالجاء شخص إلى ارتكابه ولا يعد موجبا لالجاء آخر إليه، وأيضا ربما يعد شخص ملجأ إلى ارتكاب عمل يكرهه بإيعاده بضرر معين على تركه ولا يعد ملجأ إلى ارتكاب عمل آخر مكروه له أيضا بإيعاده بمثل ذلك الضرر.
مسألة 480: يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي عنه بغير التورية مما لا يضر بحاله كالفرار والاستعانة بالغير، وهل يعتبر فيه عدم امكان التفصي بالتورية - ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك - أم لا يعتبر فيه ذلك؟ قولان لا يخلو أولهما عن وجه.
مسألة 481: إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة تجنبا من الضرر المتوعد به بطل، ولو طلقهما معا بإنشاء واحد صح فيهما على الأظهر، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلقهما تدريجا أو طلق إحداهما فقط، وأما لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقبا