أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيام ارضاعها أو في أوائل بلوغها فإنه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذ وإن كان في طهر المواقعة، وأما إن طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
مسألة 492: لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ثم بدا له أن يطلقها صح طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
مسألة 493: إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في شرطية عدم الحيض، ولا يضر مع توفرهما انكشاف وقوع الطلاق في طهر المواقعة، ولو طلقها مع الاخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق إلا إذا تبين وقوعه في طهر لم يجامعها فيه.
مسألة 494: إذا واقعها في حال الحيض عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
مسألة 495: إذا طلق زوجته اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا، وأما صحته واقعا فتتبع تحقق الشرط واقعا.