مسألة 470: إذا كان المالك غائبا حين حصول الاضطرار ولم يمكن الاتصال به أو بوكيله أو وليه فللمضطر أن يرفع اضطراره بالأكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمته، ولا يكون أقل من ثمن المثل، والأحوط المراجعة إلى الحاكم الشرعي لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة 471: التفاصيل المتقدمة في الاضطرار إلى طعام الغير تجري في الاضطرار إلى غير الطعام من أمواله كالدواء والثياب والسلاح ونحوها، ففي كل مورد اضطر فيه الشخص إلى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
مسألة 472: إذا توقفت صيانة الدين الحنيف وأحكامه المقدسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على أنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار.