بمن كانت تحيض، فإذا كانت مسترابة - أي لا تحيض وهي في سن من تحيض - فلا بد من مضي ثلاثة أشهر من حين الدخول بها وحينئذ يجوز له طلاقها وإن احتمل طرو الحيض عليها حال الطلاق.
مسألة 490: إذا كان المطلق حاضرا لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها، لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك، فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنه يجوز له أن يطلقها مع توفر الشرطين المتقدمين مسألة 491: إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها مع توفر الشرطين المذكورين آنفا وإن تبين وقوعه في حال الحيض.
الأمر الثالث: أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل أن يواقعها، وتستثنى من ذلك:
1 - الصغيرة واليائسة فإنه يصح طلاقهما في طهر المواقعة:
2 - الحامل المستبين حملها، فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة أيضا، ولو طلق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا.
3 - المسترابة، أي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء