ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، وأما الطلاق الواقع في النقاء المتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقق الطهر أو مراجعتها ثم تطليقها مسألة 486: تستثنى من اعتبار الطهر في المطلقة موارد:
1 - أن لا تكون مدخولا بها، فيصح طلاقها وإن كانت حائضا.
2 - أن تكون مستبينة الحمل، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضا بناء على اجتماع الحيض والحمل كما مر في كتاب الطهارة مسألة 487: لو طلق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثم علم أنها كانت حاملا وقتئذ بطل طلاقها على الأظهر وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانيا 3 - أن يكون المطلق غائبا، فيصح منه طلاقها وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين:
أحدهما: أن لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا، وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر. ولو طلقها مع الاخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
مسألة 488: الظاهر أنه لا فرق في صحة طلاق الغائب مع توفر الشرطين المتقدمين بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق.
مسألة 489: الاكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص