المضطر مثل ما بذله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا.
الثانية: أن يكون المضطر مريضا غير قادر على المساومة مع المالك بشأن عوض الطعام، ولم يمكن المالك الاتصال بوليه أو وكيله لهذا الغرض، وحينئذ يلزم المالك بذل طعامه له بل يلزمه أن يوكله إذا لم يكن متمكنا من الأكل بنفسه ولا يستحق عليه سوى المثل أو القيمة كما في الصورة الأولى.
الثالثة: أن يكون المضطر قادرا على المساومة مع المالك في مقدار العوض أو أمكن الاتصال بوكليه أو وليه، وهنا عدة حالات:
1 - أن يتفق الطرفان على مقدار العوض فيتعين سواء أكان مساويا لثمن المثل أو أقل أو أكثر منه.
2 - أن يطلب المالك لطعامه ثمن المثل أو أكثر منه بمقدار لا يعد مجحفا، وحينئذ يجب على المضطر أو وليه أو وكيله القبول، ولكن إذا لم يقبلوا وجب على المالك بذله للمضطر، ويحرم تصرفه فيه حينئذ ما لم يكن قاصرا، ولا يضمن للمالك إلا بدله، من المثل أو القيمة.
3 - أن يطلب المالك لطعامه ثمنا مجحفا، وحينئذ فإن أمكن المضطر اجباره على القبول بما لا يكون كذلك ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي فله ذلك، وإلا لزمه القبول بما يطلبه بلغ ما بلغ، فإن كان متمكنا من أدائه وجب عليه الأداء إذا طالبه به وإن كان عاجزا يكون في ذمته يتبع تمكنه مسألة 463: إذا امتنع المالك من بذل طعامه ولو بعوض جاز للمضطر اجباره عليه وأخذه منه قهرا، وتجب مساعدته في ذلك إذا لم يكن متمكنا من اجباره بمفرده