بنفقة الزواج ونفقة قريبه معا، جاز له أن يصرفه في زواجه وإن لم يبلغ حد الاضطرار إليه أو الحرج في تركه.
مسألة 448: إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه وكان متمكنا من تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه، وجب عليه ذلك وإلا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلك، نظير ما تقدم في المسألة (429) بالنسبة إلى العاجز عن نفقة زوجته.
مسألة 449: لا تقدير لنفقة القريب شرعا، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وأدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا حسبما مر في نفقة الزوجة.
مسألة 450: ليس من الانفاق الواجب للقريب - ولدا كان أو والدا - بذل مصاريف زواجه من الصداق وغيره وإن كان ذلك أحوط لا سيما في الأب مع حاجته إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.
مسألة 451: ليس من الانفاق الواجب للقريب أداء ديونه، ولا دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفارة أو أرش جناية ونحو ذلك مسألة 452: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده: لأنهم إخوته ودون زوجته، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم يجب عليه نفقة أولاد ولده أيضا بناء على ما تقدم من وجوب نفقة الولد على جده.
مسألة 453: يجزي في الانفاق على القريب بذل المال له على وجه الامتاع والانتفاع ولا يجب تمليكه له، فإن بذله له من دون تمليك لم يكن له أن يملكه أو يبيحه للغير إلا إذا كان مأذونا في ذلك من قبل المالك، ولو ارتزق بغيره وجبت عليه إعادته إليه ما لم يكن مأذونا بالتصرف فيه حتى على هذا التقدير