مسألة 403: إذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة، ولو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقها أم لا؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
مسألة 404: إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأم أحق بحضانته - إلى أن يبلغ - من الوصي لأبيه ومن جده وجدته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزوجت أم لا.
مسألة 405: إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بحضانته وليس لوصيها ولا لأبيها ولا لأمها فضلا عن باقي أقاربها حق في ذلك.
مسألة 406: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب، فإذا فقد ولم يكن له وصي ولا للأب فالمشهور ثبوت حق الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح يقرع بينهم، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال، فالأحوط التراضي بينهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضا.
مسألة 407: إذا سقط حق الأم في ارضاع ولدها لطلبها أجرة مع وجود المتبرع أو لعدم اللبن لها أو لغير ذلك فهل يسقط حقها في حضانته أيضا أم لا؟ وجهان أقواهما عدم السقوط، لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع وثبوت حق الحضانة لامكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة أخرى إما يحمل الأم الولد إلى المرضعة عند الحاجة إلى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا.
مسألة 408: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد، وأن يكون مسلما إذا كان