كسوة أخرى، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فإن كان الدفع إليها على وجه الامتاع والانتفاع جاز له استردادها إن كانت باقية، وأما إذا كان على وجه التمليك فليس له ذلك.
مسألة 427: يجوز للزوجة أن تتصرف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء، فتنقله إلى غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها إلا إذا اشترط الزوج عليها ترك تصرف معين فيلزمها ذلك، وأما ما تتسلمه من دون تمليك للامتاع والانتفاع به فلا يجوز لها نقله إلى الغير ولا التصرف فيه بغير الوجه المتعارف إلا بإذن من الزوج.
مسألة 428: النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن وأثاث ونحوها، دون ما تشتغل به ذمتها مما تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من يجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفارة أو أرش جناية ونحو ذلك.
مسألة 429: إذا لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكنا منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزكوات والكفارات ونحوها بمقدار حاجته في الانفاق عليها، وإذا لم يتيسر له ذلك تبقى نفقتها دينا عليه، ولا يجب عليه تحصيلها بمثل الاستيهاب والسؤال، وهل تجب عليه الاستدانة لها إذا أمكنه ذلك من دون حرج ومشقة وعلم بالتمكن من الوفاء فيما بعد؟
الظاهر ذلك، وأما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء احتمالا معتدا به ففي وجوبها عليه اشكال، هذا في نفقة الزوجة، وأما نفقة النفس فليست بهذه المثابة فلا يجب السعي لتحصيلها إلا بمقدار ما يتوقف عليه حفظ النفس.