على نفسها إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا لها وليس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع إليها نفقة يوم واحد وعرضت إحدى تلك العوارض في أثناء اليوم فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم.
مسألة 424: يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج ومؤنة، فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة.
مسألة 425: إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمته ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج، ولكن ليس للزوج الزامها بقبول الثمن وليس لها الزامه ببذله فالواجب ابتداء هو العين.
القسم الثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا إن كان مثل المسكن فلا اشكال في أن الزوجة لا تستحق على الزوج أن يدفعه إليها بعنوان التمليك، والظاهر أن الفراش والغطاء وأثاث المنزل أيضا كذلك، وأما الكسوة فلا يبعد كونها بحكم القسم الأول فتستحق على الزوج تمليكها إياها، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره.
مسألة 426: إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدة فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت لا بتقصير منها في الصورتين وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة