الأول وإن كان الاحتياط في محله. وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن ما لم يتضرر به.
مسألة 390: الختان واجب لنفسه، وشرط في صحة الطواف واجبا كان أم مندوبا عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزءا لحج أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس الختان شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
مسألة 391: الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة ب (الغلفة) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الأغلف ولا يجب القطع أزيد من ذلك.
مسألة 392: لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا فلا يعتبر فيه الاسلام مسألة 393: لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب امرار الموسى على المحل لإصابة السنة.
مسألة 394: تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى، ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع، وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته، ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الأضحية، فمن ضحي عنه أجزأته عن