مسألة 397: الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى، وفي هذه الصورة إذا لم تقبل الأم بإرضاع الغير ولدها وأرضعته هي بنفسها لم تستحق بإزائه شيئا من الأجرة.
مسألة 398: إذا ادعى الأب وجود متبرعة بالارضاع وأنكرت الأم ولم يكن له بينة على وجودها كان القول قولها بيمينها مسألة 399: ينبغي أن يرضع الصبي بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه)، نعم إذا كان هناك مرجح لغيرها - كشرافتها وطيب لبنها بخلاف الأم - فلا بأس باسترضاعها له.
مسألة 400: يحسن ارضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا.
مسألة 401: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حق أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا.
مسألة 402: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره، فلا بد من توافقهما على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.