الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلقة، وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
مسألة 419: إذا ادعت المطلقة بائنا إنها حامل فإن حصل الوثوق بصحة دعواها استنادا إلى الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء، أو تيسر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبي عند الثقة من أهل الخبرة فهو، وإلا ففي وجوب قبول قولها والانفاق عليها بمجرد دعواها اشكال بل منع.
ولو أنفق عليها ثم تبين عدم الحمل استعيد منها ما دفع إليها، ولو انعكس الأمر دفع إليها نفقتها أيام حملها مسألة 420: لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعا وكما وكيفا بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافا فاحشا.
فبالنسبة إلى المسكن مثلا ربما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف أو البادية وربما لا بد لها من دار أو شقة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى ثياب أخرى وربما لا بد من الزيادة عليها بثياب التجمل والزينة، نعم ما